الآخوند الخراساني
113
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
كما أنّ أصالة قبول التذكية ( 427 ) محكَّمة إذا شكّ في طروء ما يمنع عنه ، فيحكم بها فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه ، كما لا يخفى ، فتأمّل جيّدا . * الثاني : أنه لا شبهة في حسن الاحتياط ( 428 ) شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبيّة أو ( 1 ) التحريميّة في العبادات وغيرها ، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي .
--> ( 1 ) في بعض النسخ : « و » . .